الميرزا جواد التبريزي

141

منهاج الصالحين

( مسألة 545 ) : الشركة عقد جائز فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين ويكره مشاركة الذمي . ( مسألة 546 ) : تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون اجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما اجرة عمله . نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركاً بينهما . ( مسألة 547 ) : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل منهما نصف اجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط . ( مسألة 548 ) : لا تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالًا بثمن في ذمته إلى أجل ثمّ يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما . ( مسألة 549 ) : لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معاً . ( مسألة 550 ) : لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان